ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
291
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع
[ منزوحات البئر ] [ ينزح ماء البئر أجمع لموت البعير والثور وانصباب الخمر ] ( و ) كيف كان يجب أو يستحبّ أن ( ينزح لموت البعير وللثور ) أي لموته ( و ) ل ( انصباب الخمر ) في البئر ( ماؤها أجمع ) وإن زاد على الكرّ ، بلا خلاف في الحكم بالنسبة إلى موت البعير وانصباب الخمر ، وبه صرّح جماعة من الأصحاب ، بل ادّعى بعضهم على الأوّل وآخر عليهما الإجماع . والدليل عليه - مضافا إلى ذلك ، وإلى قاعدة التسامح في أدلّة السنن على المختار من عدم التنجّس ، فيكفي فتوى البعض - ما رواه الشيخ بإسناده - الصحيح - عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام قال : « إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، فإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه » « 1 » . انتهى . ورواه في موضع آخر وقال : « إن مات فيها ثور أو نحوه » « 2 » . انتهى ، والبعير داخل في قوله : « أو نحوه » على أنّ ثبوت الحكم في الثور يقتضي ثبوته فيه بطريق أولى . وما رواه أيضا بإسناده - الصحيح - عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في البئر يبول فيها الصبيّ أو يصبّ فيها بول أو خمر ؟ فقال : « ينزح الماء كلّه » « 3 » . انتهى . ولا يقدح اشتماله لما لا يقول به أحد . وما رواه في الكافي عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن
--> ( 1 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 34 - 35 ، ح 93 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 179 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 15 ، ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 241 ، ح 695 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 179 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 15 ، ح 1 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 241 ، ح 696 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 179 - 180 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 15 . ح 4 .